Saturday 21 July 2012

Is Syria Heading Towards Temporary Partition, a Green Line?

AP - via The Guardian

This is not an in-depth, analytical piece of real academic value. Just a wild thought I wanted to think out loud, caused by fasting more than a dozen hours in the heat of Ramadan.

I had several long conversations yesterday, the first day of Ramadan. None of them were about fasting, almost all were about Syria. Among the topics that stood out: what does the FSA really want to achieve in Damascus and onwards, and what can Assad's regime do now. The recent bombings that ended the lives of three top-ranking Syrian officials, including Bashar's brother in law, and reportedly significantly hurt his brother, suddenly pushed everyone towards the realisation that Assad and his regime may not be as strong as once thought, and that an Operation Valkyrie-like ending for Bashar and possibly his entire regime in consequence might even be possible any moment now. That, of course, prompted the question: what happens now, what happens next?

There are a few scenarios being floated already. Quickly: one assumes Assad uses the remainder of his firepower and Shabbiha to attempt to crush the FSA "at any cost," another even imagines the regime using chemical weapons to literally obliterate the resistance and - by extension - scores of citizens as well. Others assume the FSA would somehow win, whether through a continued series of assassinations that would wipe out regime figures, and/or high-ranking defections, possibly even an eventual coup. There is another scenario, very outlandish, but one that I wanted to throw out into the ether for the sake of pseudo-intellectual banter.

This scenario assumes that the best the FSA hopes to do in Damascus is apply pressure to both weaken the regime but to also pull away some army troops stationed outside of Damascus towards the capital, allowing the FSA to more fully free a few regions and establish safe havens outside of the capital, especially along the border with Turkey, an idea which has been called for before (John Mccain suggested it, even floating going in with air strikes à la Libya.) These zones would then come under FSA or SNC administration. If that happens, international forces could somehow end up being deployed by the border, or at least exist in a large humanitarian and reconstructive capacities, making it harder for the regime to attack such regions again without incurring the reprisal of real military power this time. A green line between regime-controlled and opposition-controlled regions is set.

If that - in turn - happens, one of two possibilities then could take place. This first would be that one side eventually pushes towards the other, if the situation allows for it. The second would be that a standoff ensues, with two governments ruling different parts of Syria, a modified North-South Korea situation that is likely to last a much shorter amount of time than its Korean counterpart, but still remain for some considerable time, until a permanent settlement is reached or imposes itself.

The potential consequences of such a move are manifold, and divergent. But potentially one of the largest of such effects would be on Arab public opinion, for which the idea of a divided Syria has been one of the most common conspiracy theories that were being toute for years and years. And, in this outlandish scenario (just reminding you that this is nothing more than a mental exercise), if the FSA/SNC regime does not win sufficient public endorsement as the NTC eventually did in Libya and much of the Arab world, the regime might find itself under less Arab pressure to fall, especially if it sacrifices Bashar. Instead of Libya, a variation of Yemen eventually perhaps, wherein the opposition and the regime work out a deal forward. Of course, that would not take place without the passage of a substantial amount of time with each side firmly behind the Green Line.

But anyway, this is - at best - brainstorming.

Tuesday 10 July 2012

نص قرار المحكمة الدستورية المصرية في قضية مجلس الشعب

قضية رقم 20 لسنة 34  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان               رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد                                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / أنور صبح درويش مصطفى
ضد
1       السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2       السيد رئيس مجلس الوزراء
3       السيد وزير العدل
4       السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات
5       السيد وزير الداخلية
6       السيد محافظ القليوبية
الإجراءات
          بتاريخ 21 فبراير سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، بعد أن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة فى 20/2/2012 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًا الحكم : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا : بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى : برفضها .
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بالجلسة ذاتها .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
          حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد/ أنور صبح درويش مصطفى كان قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية "، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحًا لدعواه أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى ( فئات مستقل ) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور . وقد نعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون لأسباب حاصلها بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتى ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونًا، بأن خصّا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلاً عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها، وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجيل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه .
          وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن النصوص المطعون فيها تعد عملاً سياسيًا، وأن طلب الفصل فى دستوريتها ينصب فى جوهره على الفصل فى دستورية نص المادة (38) من الإعلان الدستورى، وذلك الدفع مردود بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة (49) من الإعلان الدستورى، وقانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تجد أساسها كأصل عام فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها . لما كان ذلك، وكانت النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشعب، والتى يتعين النظر إليها مع باقى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه، باعتبارها كلاً لا يتجزأ، تتضافر وتتساند ليتحدد بها وفى ضوء تعيين مراميها ومقاصدها طبيعة وأُطر ومضمون النظام القانونى الذى اعتنقه المشرع وسنه لتنظيم العملية الانتخابية برمتها، والتى لا تدخل بحسب طبيعتها التشريعية ومضمونها المتقدم ضمن المسائل السياسية التى تنأى عن الرقابة القضائية على الدستورية . ولا يعد مباشرة هذه المحكمة لرقابتها القضائية على دستوريتها، مساسًا أو تعرضًا منها لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى أو مدًّا لرقابتها عليها، ليبقى هذا النص مع باقى أحكام الإعلان الدستورى الأخرى القواعد الحاكمة لتلك الرقابة، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على أساس سليم، متعينًا رفضه .
          وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، لاتحاد المحل فى الدعويين الموضوعية والدستورية، فذلك مردود أيضًا بأن من المقرر أن ولاية هذه المحكمة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها، ومن ثم وتحقيقًا لما تغياه المشرع فى هذا الشأن، فإنه يجب أن تستقل دعوى الموضوع بطلبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة، وإلا كانت الدعوى فى حقيقتها دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تنصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله، خليقًا بالقضاء برفضه .
          وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 تنص على أن " يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها " .
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح" .
وتنص المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن " تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى، ويتضمن الآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه، إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة . وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
          وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل إلغائها تنص على أن " يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس " . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 التى تنص على أن " تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " .
          وحيث إن المصلحة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى ينصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بمحافظة القليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة، من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار . وكان نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه قد حدد النسبة المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وتلك المخصصة للنظام الفردى، جاعلاً للأولى ثلثى أعضاء مجلس الشعب والثلث الآخر للثانى، وبينت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذلك القانون القواعد الخاصة بالتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى . وتناولت المادة التاسعة مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليها الأحكام الخاصة بإعداد الكشوف النهائية للمرشحين، وأوجبت تضمين الكشف النهائى الخاص بالمرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح . وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 سالف الذكر تشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، وجعلت ذلك الشرط فوق كونه شرطًا للتقدم بطلب الترشيح، شرطًا لاستمرار عضويته بالمجلس، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، غير أن المشرع ألغى هذا النص بموجب نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 آنف الذكر، بما لازمه اتجاه إرادة المشرع الصريحة إلى قصر نسبة الثلثين المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، وترك التقدم للترشيح بالنسبة للثلث الباقى المخصص للانتخاب بالنظام الفردى متاحًا أمام المنتمين لتلك الأحزاب إلى جانب المستقلين غير المنتمين لأى منها، وما من شك فى أن تقرير تلك المزاحمة كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى تلك النسبة لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب، فضلاً عن تمتع المنتمين للأحزاب بالخيار بين سبيلين للترشيح لعضوية المجلس، هما القائمة الحزبية المغلقة والنظام الفردى، والذى حرم منه المستقلين، ليقتصر حقهم على النسبة المخصصة للنظام الفردى، التى يزاحمهم فيها المنتمين للأحزاب، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من ذلك القانون المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى، بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، إذ أن الفصل فى مدى دستورية هذه النصوص سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها . كما يمتد نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المشار إليه، والذى يرتبط بالنصوص المار ذكرها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بما يجعله مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة .
          وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لحق الترشيح، ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى، بعد أن سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة .
          وحيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة"، وقد حددت المواد من (32 إلى 41) من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى . ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية، ومن ثم تعد ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم، أم بوصفهم مرشحين يناضلون، وفق قواعد منصفة، من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها . ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنًا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى، وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها، للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن إهدارًا أو مصادرة لها .
          وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذى قررته المادة (7) من الإعلان الدستورى المشار إليه ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازمًا، إلا أن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا . ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية ووفقًا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينتقص محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، فإن التمييز يعتبر عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .
          وحيث إن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص، الذى يتفرع عن مبدأ المساواة، ويعد أحد عناصره، إنما يتصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية تتحدد وفقًا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام .
          وحيث إن من المقرر أن قيام النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس التعددية الحزبية فى ظل دستور سنة 1971 ، والذى أكدته المادة (4) من الإعلان الدستورى إنما قصد إلى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى للدولة، باعتبار أن هذه التعددية إنما تستهدف أساسًا الاتجاه نحو تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها فى إطار حقى الانتخاب والترشيح اللذين يعتبران مدخلاً وقاعدة أساسية لها، ومن ثم كفلهما الإعلان الدستورى للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية طبقًا لنص المادة (3) من الإعلان الدستورى، ويتولون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الإعلان، وليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيمًا تتناقض فيه الآراء أو تتوافق، تتعارض أو تتلاقى، ولكن المصلحة القومية تظل إطارًا لها ومعيارًا لتقييمها وضابطًا لنشاطها، وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتهجها المشرع الدستورى لإبدال سيطرة بأخرى، وإنما نظر إليها باعتبارها طريقًا قويمًا للعمل الوطنى من خلال ديمقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء وتتباين، على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطًا فى النهاية بإرادة هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة، وهى إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية، وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها، وهو ما حرص الإعلان الدستورى على توكيده، وكفالة حقى الانتخاب والترشيح، وجعلهم سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهما، ولا تقرير أفضلية لبعض المواطنين على بعض فى أى شأن يتعلق بهما، وإنما أطلق هذين الحقين للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم السياسية، لضمان أن يظل العمل الوطنى جماعيًا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض، ومن خلال هذه الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى تعمل الأحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه، وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة (3) من الإعلان الدستورى، الذى لا يعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى، ولا يفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها، وفى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخيًا دستوريًا نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورًا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقًا لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، ولا يقيدها شكل من أشكال الانتماء سياسيًا كان أو غير سياسى، وعلى أن تتوافر للمواطنين جميعًا، الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك، الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها وبقدر متساو فيما بينهم فى تشكيل السياسة القومية وتحديد ملامحها النهائية، ومما يؤكد ذلك أن الإعلان الدستورى لم يتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية خاصة حقى الترشيح والانتخاب بضرورة الانتماء الحزبى، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وفى مباشرة حقوقه السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدًا عنها . ولا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وهما من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن، يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة، وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائمًا على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستوريًا، إذ لا يصح أن ينقلب النظام الحزبى قيدًا على الحريات والحقوق العامة التى تتفرع عنها، ومنها حق الترشيح، وهو من الحقوق العامة التى تحتمها طبيعة النظم الديمقراطية النيابية، ويفرضها ركنها الأساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب على ما تنص عليه المادة (3) من الإعلان الدستورى .
          وحيث إن من المقرر أن تفسير نصوص الإعلان الدستورى يكون بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضًا، وأن المعانى التى تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر، بحيث لا يفسَّر أى نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندًا معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق، وينأى بها عن التعارض .
          وحيث إن المادة (38) من الأعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى وفقًا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى "، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، ذلك أن المشرع الدستورى قد اعتنق هذا التقسيم هادفًا إلى إيجاد التنوع فى التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبرًا عن رؤى المجتمع، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبًا لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة (33) من الإعلان الدستورى، فإن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون فيها، إذ قصر التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للانتخاب بالنظام الفردى مقصورًا على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحًا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستورى وهو ما أفصحت عنه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بإلغائها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه، وأكدته باقى النصوص المطعون فيها على النحو المتقدم ذكره وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، والذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التى ينتمون إليها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب، الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسًا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزًا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، لما ينطوى عليه من التمييز بين الفئتين فى المعاملة وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررًا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة والتكافؤ فى الفرص، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة، التى أكدتها المادة (5) من الإعلان الدستورى، والتى لا تنفصل فى غاياتها عن القانون باعتباره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلاً لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها، كما نهج فى النصوص المطعون فيها، كان منهيًا للتوافق فى مجال تنفيذها، ومسقطًا كل قيمة لوجودها، ومصادمًا من ثم لقواعد العدالة . وذلك العوار الدستورى يمتد إلى النظام الانتخابى الذى سنه المشرع وضمنه النصوص المطعون فيها، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى .
          وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه، يتبين أن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة برمتها، ونص الفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) محددًا نطاقهما على النحو المتقدم ذكره، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المطعون فيها، قد وقعت بالمخالفة لنصوص الإعلان الدستورى المشار إليها، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .
          وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 يستتبع حتمًا وبحكم اللزوم سقوط نص المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة .
          وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم .
فلهذه الأسباب
                حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .
رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه .

Thursday 5 July 2012

How Can Morsi And Egypt Move Forward?

Egypt has a new president, the first freely and fairly elected leader of this country. But what does Egypt and its new president, Mohammad Morsi, have to do in order for the country to move forward? I discuss this matter in this article in Al-Monitor.

Egyptians Search For A Unified Progressive Movement

As the announcement of "The Third Current" takes place in Egypt, talks of a unified progressive and liberal movement in Egypt echo once more. However, there are many reasons not to be quite excited just yet. Further, there are a few critical steps that have to be taken before such a movement becomes anything of real value in Egyptian politics. I write about this in Al-Monitor. Read the article here.


Monday 2 July 2012

أفكار ومقترحات شائعة لمحاربة التحرش الجنسي

إشتركت منذ عدة أيام في حوار على تويتر عن مسألة التحرش الجنسي، والتي بدأت تواجه الفتيات في مصر بشكل فج، وبشكل لا يميز بين المحجبة وغير المحجبة. وما أريده من هذه التدوينة هو جمع كل الأفكار التي ظهرت في هذه المناقشة منكم، والتي يمكن تطبيقها أو أن تكون نواة لأفكار أسهل تطبيقا بهدف تنظيم النقاش حول القضية. وكانت بعض المقترحات كالتالي:

١- حملة إعلامية في الإذاعة التقليدية المرئية والمسموعة والإنترنت. الحملة يكون دورها:
ا- زيادة الوعي عن القضية
ب- محاولة مخاطبة الشباب بشكل مباشر لإثنائهم عن فكرة التحرش وإظهار حقيقتها البشعة وأثارها.
ج- محاولة تشجيع المشاهد العادي أن يتدخل لإيقاف المتحرشين عند رؤيتهم، وإعطائه الطرق والأفكار التي يمكن إستخدامها حتى يقوم بهذا التدخل بشكل آمن له وللفتاة، والتي أهمها هو جمع الناس سريعا لمساعدته في مواجهة المتحرش.
د- إعطاء النصائح للفتاة في كيفية التعامل مع المتحرش.
ه- إعطاء النصائح للأهل و للمواطن العادي في كيفية التعامل مع الفتاة في حالة أنها قد تعرضت لتجربة صعبة نفسيا و/أو جسديا.

ولابد من أن تكون الحملة ذكية في تنفيذها وفي تقسيمها للأدوات الإعلامية حتى لا تتحول بسبب سوء وردائة التنفيذ إلى عامل يقوم بزيادة مشكلة التحرش وليس مقاومتها.

من ضمن المقترحات الأخرى:

١- تحرك رسمي لتغيير الأسلوب الذي يشاع أنه سائد في معاملة الأجهزة الأمنية والمستشفيات للفتاة التي تقوم بالشكوى من متحرش أو تقوم بالإبلاغ عن حالة تحرش أو طلب المساعدة.
٢- يمكن للفتيات أن تحمل معها بخاخة (سبراي) فلفل أو شيء أخر شبيه معد منزليا لتستخدمها في الدفاع عن نفسها. إعداد مثل هذه البخاخة سهل وغير مكلف، وهناك أكثر من فيديو وموقع يشرح الطريقة.
٣- هناك أيضا فكرة بخاخة مثل الحبر الإنتخابي الذي لا يزول بسهولة، ويمكن إستخدامه لفضح المتحرش أمام المجتمع - وإن كان يمكن إستخدامها لأذية أشخاص بريئة عن طريق تشويه صورتهم بشكل متعمد. والبعض أيضا إقترح عقاب فوري للمتحرش التي تثبت عليه التهمة بأن يتم وضع ختما ما على وجهه بنفس نوع هذا الحبر من قبل السلطات، والذي يحتاج إلى أيام حتى يزول.
٤- هناك أيضا فكرة حمل صواعق كهربائية صغيرة، ولكنها غير قانونية حسب فهمي، والسماح بتداولها في الأسواق قد يؤدي إلى موجة جرائم نشل وسرقة.
٥- زيادة أفراد ودوريات الأمن في الشوارع، وإيجاد حل في شكوى البعض من تحرش بعض جنود الأمن ذاتهم بهن.
٦- التفكير في قانون ذكي لمواجهة التحرش، يضمن بصورة كبيرة عدم معاقبة شخص برئ مع تسهيل الأمر بشكل منطقي للفتاة في أن تحدد من تحرش بها، وتكون العقوبات إما فورية أو مثل الخدمة المجتمعية في الحالات الأبسط، أو عقوبة قوية ورادعة في الحالات الأشد. القانون لابد أيضا أن يواجه مسألة التحرش في أماكن العمل.
٧- العمل على زيادة وتطوير ثقافة تواجد المرأة في العمل وفي شتى جوانب المجتمع حتى لا يكون مجرد تواجدها في حد ذاته أحيانا شيء غريب وسبب للتحرش لدى البعض، مع نشر ثقافة إحترام حق المرأة في إختيار زيِّها.
٨- هناك بعض المشاريع المفيدة مثل Harassmap والتي تقوم بالتحديد على الخرائط الأماكن التي يحدث بها تحرش. يمكن إستخدام هذه الخرائط لتشجيع تواجد الأمن بشكل أكثر تكثيفا هناك، لبحث أسباب إنتشارها في هذه المنطقة تحديدا، ولتفادي مثل هذه المناطق إلا في الضرورات. وهناك أيضا موقع iHollaBack.
٩- البعض إقترح أيضا أن تأخذ بعض الفتيات القادرات دروسا في الدفاع عن النفس.
١٠- البعض أيضا إقترح أن تحمل الفتيات نوع من الإنذار الصوتي القوي، مثل صفارة ما، حتى تجذب إنتباه الشارع في حالة شعورها بالخطر.
١١- العمل على سياسات حكومية تساعد على تسهيل عملية الزواج للشباب الراغب.
١٢- مساعدة المحال والمؤسسات العامة على زيادة عدد الكاميرات التي تراقب الشارع أمامها، بهدف إمكانية إستخدام مثل هذه الفيديوهات كدليل إثبات واقعة ومرتكبها.
١٣- والبعض أيضا إقترح وضع على الإنترنت صور من يتم إثبات عليه جريمة التحرش، ولكن البعض الأخر رأى هناك بعض المشاكل في هذه الفكرة وتحتاج إلى تفكير وتأني حتى لا يتم إستخدامها لتشويه صورة شخص برئ أو تدمير مستقبل شاب صغير طائش دفعه طيشه أن يقول كلمات غير مناسبة لفتاة، وإقترح بعض أصحاب هذه التخوفات أنه يمكن فقط ترك هذه الفكرة للحالات الشديدة التي تم إثباتها قانونيا كعبرة.
١٤- صفحة فيسبوك أو منتدى على الإنترنت يمكن للفتيات أن تتناقش بشكل أمن فيه مع فتيات أخرى أو خبراء في هذه المسألة بشتى جوانبها، سواء بهدف المشاركة والحوار، أو طلب المساعدة.

ما هي أفكاركم ومقتراحاتكم، والتي سوف أضيف بعضها إلى هذه التدوينة بهدف الحصر وتوسعة النقاظ؟ أرجو إضافتها بالأسفل، وبدأ نقاش أيضا في مساحة التعليقات. ويمكن أيضا النقاش على هاشتاج #EndSH أو #EndEgySH.


ملحوظة: تم تعديل هذه الصفحة ٣ مرات حتى الآن في أقل من ساعة لإضافة تعليقاتكم. شارك برأيك وأفكارك.