Thursday 8 December 2011

نص قرار إنشاء المجلس الاستشاري 283/2011

نص قرار إنشاء المجلس الاستشاري

أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة القرار رقم (283 ) لسنة 2011 بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته كالاتي:

قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2011 رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لسنة 2011 ، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطنى، قرر:

(المادة الاولى)
ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ادارته لشئون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية، ويكون مقره فى مدينة القاهرة.

(المادة الثانية)
يشكل المجلس من السادة الاتية أسماؤهم بعد (الترتيب أبجديا) :
المهندس ابو العلا ماضى ابو العلا
السيد احمد خيرى ابو اليزيد
الدكتور احمد كمال ابو المجد
الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة
الدكتور حسن السيد احمد نافعة
الدكتور حنا جرجس قلدس
السيد زياد محمد وفيق احمد على
السيد سامح محمد عاشور
السيد شريف محمد زهران
الدكتور عبدالعزيز محمد حجازى
السيد عبدالغفور محمد عبدالجواد (اشرف عبدالغفور)
الدكتور عصام محمد النظامى
السيد عماد الدين عبد الغفور عبدالغنى
السيد عمرو محمود موسى
السيد لبيب صلاح الدين السباعى
السيد محمد اسامة برهان
السيد محمد الدكتور عبدالله محمد المغازى
السيد محمد سلماوى محمد
الدكتور محمد سليم العوا
السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل )
السيد محمد عبد المجيد سالم برغش
السيد محمد على الخولى
الدكتور محمد نور فرحات
الدكتور مصطفى كامل السيد
الدكتور معتز بالله محمد عبدالفتاح
الدكتورة منار محمد الشوربجى
السيد منصور محمد حسن
الدكتورة نادية محمود مصطفي
المهندس نجيب انسي ساويرس
الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد

ويجوز للمجلس بأغلبية أعضائه اقتراح ضم اعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة.

(المادة الثالثة)
يختص المجلس الاستشارى بابداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأى فيما يلى :
1- ما يعرض عليه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد، مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الي  أن يتم إنعقاد مجلسي الشعب والشوري. ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه.

وللمجلس إقتراح ما يتراءى له من موضوعات او وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من ازمات او أوضاع تمس المواطنين أيا كان مجالها.

(المادة الرابعة )
يختار المجلس الاستشارى بالانتخاب من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع أكبر النائبين سنا ثم اكبر الاعضاء سنا واذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع.

ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الاقل ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الي ذلك أو بناء على طلب ثلث الاعضاء أو طلب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون ان يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهى اليه من رأى الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك .

(المادة الخامسة)
تشكل أمانة للمجلس الاستشارى يرأسها أمين عام من أعضاء المجلس يختار بالانتخاب من بينهم، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السادسة)
لا يتقاضى أعضاء المجلس أى مقابل مادى عن عملهم بالمجلس .

(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 المصدر: الشروق

1 comment:

  1. احب اعرف رأي حضرتك في المجلس ده
    أنا شايفه يبلوا ويشربو ميته احسن
    وكمان ساويرس
    ونعم المجلس

    ReplyDelete